المليباري الهندي

29

فتح المعين

التمييز فلا يحرم ، لاستغناء المميز عن الحضانة : كالتفريق بوصية وعتق ورهن ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره ، لكن يكره في الرضيع : كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الام ، فإن لم يستغن عن اللبن ، حرم وبطل ، إلا إن كان لغرض الذبح ، لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه . ( و ) حرم أيضا : ( بيع نحو عنب ممن ) علم أو ( ظن أنه يتخذه مسكرا ) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به ، والديك للمهارشة ،